السيد الخوئي

34

كتاب الطهارة

نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ( 1 ) . فإن كان مستور العورة فيصلى عليه ( 2 )

--> ( 1 ) تقدمت في مسألة 3 - فليراجع .